ص ( وزوجة الأسير )
ش : وسواء علم موضعه أم لا ( فرع ) : إذا
هرب الأسير من أرض الحرب ، وثبت هروبه ، وجهل خبره فإن ثبت دخوله بلد الإسلام فكالمفقود ، وإن لم يثبت فكالأسير لاحتمال عدم خروجه من بلد الحرب انتهى .
ص ( وإن
تنصر أسير فعلى الطوع )
ش : ولو تزوجت زوجته ، ثم ثبت أنه تنصر مكرها فقيل كزوجة المفقود ، وقيل كالمنعي لها ، وذكر القولين في التوضيح ، وفي الشامل ، واقتصر في التوضيح في أوائل النكاح على أنها كزوجة المفقود ، والله أعلم .