مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وزوجة الأسير )

ش : وسواء علم موضعه أم لا ( فرع ) : إذا هرب الأسير من أرض الحرب ، وثبت هروبه ، وجهل خبره فإن ثبت دخوله بلد الإسلام فكالمفقود ، وإن لم يثبت فكالأسير لاحتمال عدم خروجه من بلد الحرب انتهى .

ص ( وإن تنصر أسير فعلى الطوع )

ش : ولو تزوجت زوجته ، ثم ثبت أنه تنصر مكرها فقيل كزوجة المفقود ، وقيل كالمنعي لها ، وذكر القولين في التوضيح ، وفي الشامل ، واقتصر في التوضيح في أوائل النكاح على أنها كزوجة المفقود ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية