مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( أو فرق النية على الأعضاء )

ش : قال سند صورته أن يغسل وجهه بنية رفع الحدث ولا نية له في تمام وضوئه ثم يبدو له بعد غسل وجهه فيغسل يديه انتهى . يريد وهكذا إلى آخر الوضوء ، وأما من غسل وجهه بنية رفع الحدث عنه ونية إتمام الوضوء على الفور معتقدا أنه لا يرتفع الحدث ويكمل وضوءه إلا بالجميع فليس من هذا الباب ، وقد أشار إلى ذلك ابن عرفة لما ذكر استشكال تصوير تفريق النية على الأعضاء بأن المتوضئ إن لم ينو العضو معينا فهو المطلوب ، وإن نواه معينا فقد زاد ; لأن نيته معينا أتم من نيته من حيث كونه بعض أعضاء الوضوء ضرورة رجحان دلالة المطابقة على دلالة التضمن ، وأجاب عن ذلك بأن نيته معينا إن كان على أن رفع الحدث بالمجموع فهو كما قلتم ، يعني أنه زاد ، وإن كان على أن رفعه به من حيث ذاته وكذا سائر أعضائه فهو محل القولين انتهى . والصحيح من المذهب عدم الصحة ، بل قال ابن بزيزة أنه المنصوص ، واستظهر ابن رشد القول الثاني وعزاه لابن القاسم ونقله في التوضيح ، وإلى استظهار ابن رشد أشار بقوله : والأظهر في الأخير الصحة

التالي السابق


الخدمات العلمية