ص ( أو
فرق النية على الأعضاء )
ش : قال
سند صورته أن يغسل وجهه بنية رفع الحدث ولا نية له في تمام وضوئه ثم يبدو له بعد غسل وجهه فيغسل يديه انتهى . يريد وهكذا إلى آخر الوضوء ، وأما من غسل وجهه بنية رفع الحدث عنه ونية إتمام الوضوء على الفور معتقدا أنه لا يرتفع الحدث ويكمل وضوءه إلا بالجميع فليس من هذا الباب ، وقد أشار إلى ذلك
ابن عرفة لما ذكر استشكال تصوير تفريق النية على الأعضاء بأن المتوضئ إن لم ينو العضو معينا فهو المطلوب ، وإن نواه معينا فقد زاد ; لأن نيته معينا أتم من نيته من حيث كونه بعض أعضاء الوضوء ضرورة رجحان دلالة المطابقة على دلالة التضمن ، وأجاب عن ذلك بأن نيته معينا إن كان على أن رفع الحدث بالمجموع فهو كما قلتم ، يعني أنه زاد ، وإن كان على أن رفعه به من حيث ذاته وكذا سائر أعضائه فهو محل القولين انتهى . والصحيح من المذهب عدم الصحة ، بل قال
ابن بزيزة أنه المنصوص ، واستظهر
ابن رشد القول الثاني وعزاه
لابن القاسم ونقله في التوضيح ، وإلى استظهار
ابن رشد أشار بقوله : والأظهر في الأخير الصحة