ص
( ، واعتدت في مفقود المعترك بين المسلمين بعد أنفال الصفين )
ش : هذا إذا شهدت البينة
[ ص: 162 ] العادلة أنه حضر المعترك ، وأما إن كان إنما رأوه خارجا عن العسكر ، ولم يروه في المعترك فحكمه حكم المفقود في زوجته ، وماله باتفاق انتهى . من التوضيح ناقلا له عن المقدمات .