مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( تنبيهات الأول ) : إذا لم يكن لها السكنى في مال الميت فلا تخرج إلا أن يخرجها رب الدار ، ويطلب من الكراء ما لا يشبه قال في المدونة : في الكلام على المتوفى عنها إن كانت الدار بكراء ، ولم ينقد الزوج الكراء ، وهو موسر فلا سكنى لها في ماله ، وتؤدي الكراء من مالها ، ولا تخرج إلا أن يخرجها رب الدار ، ويطلب من الكراء ما لا يشبه ، واحتج بعض القرويين على تأويله المتقدم بقوله إلا أن يطلب منها رب الدار مالا يشبه فإن ذلك يدل على أن الكراء لم يكن سنة بعينها ; لأنه لو أكرى سنة بعينها كان الكراء لزم بما تعاقداه ، وليس لرب الدار أن يطلب غيره ، وحملها الأولون على أن مدة الكراء قد انقضت ، والله أعلم .

( الثاني ) إذا كان الكراء وجيبة ، ولم ينقد ، وقلنا لا سكنى لها فتسكن في حصتها ، وتسلم الكراء .

( الثالث ) هل لرب الدار إخراجها لغير زيادة انظر التوضيح ص ( كبدوية ارتحل أهلها فقط )

ش : قال ابن عرفة : وفيها إن كانت في قرار فانثوى أهلها [ ص: 164 ] لم تنتقل معهم ، وإن تبدى زوجها فمات رجعت للعدة في بيتها يدل على أنه لم ينتقل للبادية رفضا للإقامة ، ولو كانت رفضا لها لكانت كالبدوية انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية