ص ( والخروج في حوائجها في طرفي النهار )
ش : يعني
أن اللازم للمعتدة إنما هو المبيت في مسكنها ، وأما ما عدا ذلك فلها الخروج في حوائجها في طرفي النهار ، وأخرى في وسط النهار ، وسواء كانت معتدة من طلاق أو وفاة قال في كتاب طلاق السنة من المدونة :
ولا تبيت معتدة من وفاة أو طلاق بائن أو غير بائن إلا في بيتها ، ولها التصرف نهارا ، والخروج سحرا قرب الفجر ، وترجع ما بينها ، وبين العشاء الآخرة انتهى ، وانظر
أبا الحسن ، وقال
ابن عرفة ، وسمع
ابن القاسم للمتوفى عنها الخروج للعرس ، ولا تبيت إلا في بيتها بما لا تتهيأ به الحاد
ابن رشد هذا إن لم يكن فيها من اللهو إلا ما أجيز في العرس انتهى .
( مسألة ) قال في المسائل الملقوطة : قال
عيسى في كتاب
ابن مزين : إذا أنهي إلى الإمام أن المعتدة تبيت في غير بيتها أرسل إليها ، وأعلمها بما جاء في ذلك ، وأمرها بالكف فإن أبت أدبها على ذلك ، وأجبرها عليه انتهى من تهذيب الطالب .