مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( والخروج في حوائجها في طرفي النهار )

ش : يعني أن اللازم للمعتدة إنما هو المبيت في مسكنها ، وأما ما عدا ذلك فلها الخروج في حوائجها في طرفي النهار ، وأخرى في وسط النهار ، وسواء كانت معتدة من طلاق أو وفاة قال في كتاب طلاق السنة من المدونة : ولا تبيت معتدة من وفاة أو طلاق بائن أو غير بائن إلا في بيتها ، ولها التصرف نهارا ، والخروج سحرا قرب الفجر ، وترجع ما بينها ، وبين العشاء الآخرة انتهى ، وانظر أبا الحسن ، وقال ابن عرفة ، وسمع ابن القاسم للمتوفى عنها الخروج للعرس ، ولا تبيت إلا في بيتها بما لا تتهيأ به الحاد ابن رشد هذا إن لم يكن فيها من اللهو إلا ما أجيز في العرس انتهى .

( مسألة ) قال في المسائل الملقوطة : قال عيسى في كتاب ابن مزين : إذا أنهي إلى الإمام أن المعتدة تبيت في غير بيتها أرسل إليها ، وأعلمها بما جاء في ذلك ، وأمرها بالكف فإن أبت أدبها على ذلك ، وأجبرها عليه انتهى من تهذيب الطالب .

التالي السابق


الخدمات العلمية