ص ( إلا لضرر جوار بحاضرة ، ورفعت للحاكم ، وأقرع لمن يخرج إن أشكل )
ش : قال
ابن عرفة : وفيها
لا تنتقل من مسكنها إلا لضرر لا تقدر معه كخوف سقوط أو لصوص بقرية لا مسلمون بها ، وإن كانت بمدينة لا تنتقل لضرر جوار ، ولترفع ذلك إلى الإمام قال
ابن عرفة :
قلت : ضابطه إن قدرت على رفع ضررها بوجه ما لم تنتقل ، وحملها
ابن عات على الفرق بين القرية والمدينة ; لأن بها من ترفع إليه أمرها بخلاف القرية غالبا
اللخمي ، وإن وقع بينها ، وبين من ساكنها شر فإن كان منها أخرجت عنه ، وفي مثله جاء حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس ، وإن كان من غيرها أخرج عنها فإن أشكل الأمر أقرع بينهم .
(
قلت ) إنما يقع الإخراج لشر بعد الإياس من رفعه بزجر من هو منه ، وقبل
ابن عات وابن عبد السلام ، وغيرهما قوله : أقرع بينهم ، والصواب إخراج غير المعتدة ; لأن إقامتها حق لله تعالى ، وهو مقدم على حق الآدمي حسبما تقدم عن قرب انتهى .
(
قلت ) ، وفيه نظر ; لأنه قد ثبت جواز إخراجها لشرها من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس .