ص
( ، وهل لا سكنى لمن أسكنت زوجها ثم طلقها قولان )
ش : الأول
nindex.php?page=showalam&ids=12913لابن المكوي ، وضعفه
ابن رشد قال
ابن عرفة عن
ابن عات قال
ابن رشد : قول
[ ص: 165 ] nindex.php?page=showalam&ids=12913ابن المكوي ، وهم ثم قال : ولو كتبت له إسقاط خراج دارها أمد العصمة وتوابعها لم يكن عليه شيء ، ولو قالت أمد العصمة فقط لزمه اتفاقا فيهما
ص ( وسقطت إن أقامت بغيره )
ش : أي
، وسقطت سكنى المعتدة إذا أقامت بغير المسكن الذي كان يسكن به من غير عذر ، ولو طلبت كراء الموضع الذي هربت عنه فلا كراء لها قاله في التوضيح قال : وظاهر المدونة ، وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب أنه لا فرق بين أن يكري الزوج الموضع الذي هربت منه أو يتركه خاليا ، وقال
اللخمي إن خرجت لغير عذر فطلبت كراء المسكن الذي انتقلت عنه لم يكن لها ذلك ، وإن خرجت عن مسكن يملكه الزوج أو اكتراه ، وحبسه لم يكره بعد خروجها ، وإن أكراه رجعت بالأقل مما اكترت أو أكرى به انتهى . ونقله
ابن عرفة ، وقبله ، وزاد عن
اللخمي ، ولها نفقتها إن كان طلاقها رجعيا ، ولو خرجت بغير رضاه ، والكراء في هذا بخلاف النفقة ; لأن المطلقة لا منفعة له فيها ، ولو ارتجعها فامتنعت من الرجعة سقطت من حينئذ نفقتها انتهى فتأمله ، ونقله
أبو الحسن الصغير ، وقال ، وظاهر الكتاب خلافه ، والله أعلم .