ص ( وللغرماء بيع الدار )
ش : قال
أبو الحسن : واختلف
هل للورثة بيع الدار ، واستثناء العدة فأجازه
اللخمي ، ومنعه غيره ; لأنه غرر لا يدري من المشتري متى يتصل بقبض الدار ، وإنما رخص فيه في الدين صح من جامع الطرر انتهى . وقال في التوضيح في قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، والحكم في المتوفى عنها الجواز بعد قوله ، وليس للزوج بيع الدار للدين عليه إلا في ذات الأشهر ما نصه هذه المسألة ذكرها في المدونة في كتاب العدة ، والغرر وفرضها في بيع الغرماء دار الميت لدين عليه وفرضها
الباجي في بيع الورثة
ابن عبد السلام وهو ظاهر كلام
المصنف واعترض بعضهم كلام
الباجي لما توهمه من إجازة بيعهم إياها اختيارا فقال إنما أجاز
ابن القاسم هذا البيع إذا بيع للغرماء وأما إذا أراد الورثة البيع في غير دين فلم ينص عليه
ابن القاسم قال وعندي أنه غير جائز انتهى . انظر ما حكاه عن
الباجي مع ما نقله
ابن عرفة ونصه
ابن ناجي إنما يجوز هذا في عدة الوفاة ; لأنها أيام محصلة وذلك إذا دعا الغرماء الورثة ببيعها ولا يجوز في عدة الطلاق انتهى
ص ( وأبدلت في المنهدم والمعار والمستأجر )
ش : يريد إذا
امتنع ربها من كرائه وكان لامتناعه وجه وإلا فليس له الامتناع انظر التوضيح وغيره .