ص ( وإن اختلفا في مكانين أجيبت )
ش : قال في المدونة : وإذا
انهدم المسكن فدعت المرأة [ ص: 166 ] إلى سكنى موضع ودعا الزوج إلى غيره فذلك لها إلا أن تدعوه إلى ما يضر به لكثرة كراء أو سكنى فتمنع ولو أسقطت الكراء سكنت حيث شاءت قال
ابن يونس : قوله أو سكن يعني به مثل أن تدعوه إلى موضع بعيد منه أو فيه جيران سوء ونحو ذلك ; لأن له التحفظ لنفسه وقوله سكنت حيث شاءت يريد حيث يعرف أنها معتدة لا في موضع يخفى عنه خبرها انتهى .