ص ( وعزوبها بعده ورفضها مغتفر ) ش ذكر مسألتين ( الأولى ) منهما عزوب النية وهو انقطاعها والذهول عنها ، والضمير في قوله بعده عائد إلى الوجه في قوله عند وجهه والمعنى أن
الذهول عن النية بعد الإتيان بها في محلها عند غسل الوجه مغتفر . قال
ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح : قوله مغتفر يعطي أن الأصل استصحابها
[ ص: 240 ] إلى آخر الطهارة وهو كذلك وإنما سقط عنه للمشقة .
(
قلت ) ما لم يأت ما يضادها إما نية مضادة لها كما تقدم فيما إذا أتى بالغسلة الثانية والثالثة بنية الفضيلة كما تقدم في كلام
ابن عبد السلام ، وإما بأن يعتقد انقضاء الطهارة وكمالها ، ويكون قد ترك بعضها ثم يأتي به من غير نية فلا يجزئ كما تقدم في الكلام على الموالاة والله تعالى أعلم .