ص ( وبالعتق واستأنفت إن استبرئت أو غاب غيبة علم أنه لم يقدم أم ولد فقط )
ش : يعني أن
الاستبراء يجب أيضا بالعتق وظاهر قوله وبالعتق أنه يجب الاستبراء سواء استبرأها قبل العتق أم لم يستبرئ ولما كان كذلك بين حكم ما إذا حصل قبل العتق استبراء بقوله استأنفت فعلم أن مراده بقوله وبالعتق الذي ليس قبله استبراء وفاعل قوله استأنفت هو أم الولد وقوله استأنفت إن استبرئت يريد أو انقضت عدتها قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وقوله فقط احتراز من الأمة القن ، فإنها لا تستأنف بل تكتفي بالاستبراء الحاصل قبل العتق أو انقضاء عدتها .
( تنبيه ) ومحل وجوب الاستبراء بالعتق ما إذا لم تكن الأمة أو أم الولد متزوجة أو معتدة وأما لو كانت واحدة منهما كذلك فلا يجب الاستبراء قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وقوله أو غاب إلى آخره يعني أن أم الولد إذا غاب عنها سيدها غيبة علم أنه لم يقدم منها قال في التوضيح : ولا يمكنه أن يأتي خفية فإن أم الولد تستأنف لموته أو عتقه حيضة ولو حاضت قبله حيضا بخلاف الأمة والله أعلم انظر
ابن عبد السلام