ص
( بحيضة وإن تأخرت إلى آخره )
ش : يتعلق هذا المجرور بقوله أول الباب يجب الاستبراء ، فهو راجع إلى جميع ما تقدم من مسألة استبراء الأمة وأم الولد أما الأمة ، فواضح وأما أم الولد فإن كانت تحيض فلا شك أن عدتها من وفاة سيدها وعتقه حيضة وإن كانت ممن لا تحيض لكبر أو لغير سبب فثلاثة أشهر وأما إن كانت تحيض فتأخر حيضها أو تأخر للرضاع أو المرض أو كانت مستحاضة فظاهر كلام
المؤلف أن حكمها كذلك ثلاثة أشهر وبه صرح الشارح وذكره في النوادر قال في ترجمة عدة المستحاضة في الوفاة وأم الولد واستحاضة الحامل : وإذا استحيضت أم الولد في وفاة السيد أو أمته قد أعتقت أو بيعت فثلاثة أشهر تبرئها وكذلك في الريبة بتأخير الحيضة أو تأخير الرضاع أو لمرض إلا أن تحس حركة بطن فتتم إلى زوال ذلك وإذا قال النساء : لا حمل بها وقد تمت الثلاثة الأشهر فقد حلت انتهى وذكر
ابن عرفة هذا أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق والقرويين ورواية
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبي عمر بن عبد البر وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14009ابن الجلاب أن
المستبرأة بتأخير الحيض والمستحاضة إنما تكون عدتها من وفاة سيدها بتسعة أشهر ولم يذكر الرضاع والمرض فحصل
ابن عرفة في المستبرأة طريقتين ( الأولى ) للجماعة المذكورين ( والثانية )
للجلاب فقط لكنه لم يذكر بماذا وقعت الريبة هل بتأخير الحيض أو بالاستحاضة أو بتأخيره للرضاع أو المرض ؟ ونص كلامه وأم الولد ذات الحيض كالأمة وفي كونها مستبرأة مثلها ولزوم تسعة أشهر لموت ربها طريقا
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق مع غير واحد من القرويين
والشيخ عن رواية
محمد ورواية
أبي عمر والجلاب انتهى وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في كلامه إجمال ولم يفسره المصنف ولا
ابن عبد السلام والله أعلم .