( فرع )
إذا كانت تحيض [ ص: 170 ] في كل ستة أشهر فاختلف هل تستبرئ بحيضة أو تستبرئ بثلاثة أشهر وهو الذي اختاره
ابن رشد في رسم استأذن من سماع
عيسى .
( تنبيه ) قال
المصنف : بحيضة ولم يقل بقرء لأن المشهور أن الاستبراء حيضة لا طهر ومقابل المشهور أنه طهر قال في التوضيح : ولم أره منصوصا ، ويريد أن هذا في المعتادة لمقابلته له بالمرتابة في قوله وإن تأخرت إلى آخره والله أعلم .
ص ( ونظر النساء فإن ارتبن فتسعة )
ش : يعني تسعة أشهر يؤخذ منها الثلاثة قبل أن ينظرنها النساء
ابن عبد السلام وابن فرحون فإن زالت الريبة قبل وفاة التسعة حلت وإن استمرت بعد التسعة ولم تزد بحس ولا تحريك حلت أيضا انظر التوضيح
وأبا الحسن
ص ( وبالوضع كالعدة )
ش : يعني بوضع حملها كله وإن دما اجتمع ويعني به إن
حصلت لها ريبة بالحمل لم تحل إلا بأقصى أمد الحمل كما تقدم والله أعلم .