ص ( ولا استبراء إن
لم تطق الوطء )
ش : قال في التوضيح : ونص
المتيطي على أن بنت ثمان سنين لا تطيق الوطء وعمل بذلك وثيقة انتهى ثم قال في شرح قوله كالمطيقة للوطء : قال في الجواهر : كبنت العشر والتسع فإنه يمكن وطؤها انتهى هذا والله أعلم . يختلف باختلاف الناس
ص ( أو اشترى زوجته )
ش : ( فرع ) قال
البرزلي : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد عمن
كان يطأ أمة فاستحقت منه فاشتراها من مستحقها هل يستبرئها ؟ فأجاب لا يطؤها إلا بعد الاستبراء بخلاف لو أعتقها ثم تزوجها انتهى . من مسائل العدة والاستبراء
ص ( فإن باع المشتراة وقد دخل إلخ )
ش : مفهوم قوله وقد دخل
[ ص: 171 ] أنه لو لم يدخل لكان الحكم خلاف ذلك وهو كذلك قال في استبراء المدونة : ومن
اشترى زوجته قبل البناء أو بعده لم يستبرئ وإن ابتاعها قبل البناء ثم باعها قبل أن يطأها وبعد أن وطئها فليستبرئ المبتاع بحيضة انتهى
ص ( وهل إلا أن تمضي حيضة استبراء )
ش : يعني وهل
نفي الاستبراء إذا حصل الملك في أول الحيض مقيد بأن لا يمضي مقدار حيضة استبراء يعني مقدار حيضة كافية في الاستبراء على التفصيل المتقدم في أقل الحيض في العدد كذا فسر
ابن فرحون قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب بشرط أن لا يمضي مقدار حيضة استبراء أو نفي الاستبراء مقيد بأن لا يمضي أكثر حيضتها يعني أقواها والله أعلم .