ص ( ويستحسن إذا غاب عليها مشتر بخيار له وتؤولت على الوجوب أيضا )
ش : هذا نحو قوله في المدونة في كتاب الاستبراء ومن
ابتاع جارية بالخيار ثلاثا فتواضعاها أو كانت وخشا [ ص: 173 ] فقبضها فاختار الرد من له الخيار فلا استبراء على البائع لأن البيع لم يتم فيها وإن أحب البائع أن يستبرئ التي غاب عليها المشتري وكان الخيار له خاصة فذلك حسن إذ لو وطئ المبتاع لكان بذلك مختارا وإن كان منهيا عن ذلك كما استحب استبراء التي غاب عليها الغاصب قال
الشيخ أبو الحسن في قوله فلا استبراء على البائع : هو أعم من أن يكون له الخيار أو للمبتاع وقوله فتواضعاها سواء كانت المواضعة على يد المشتري أو البائع أو أمين فلا استبراء عليه لأنها كالمودعة انتهى وقال
اللخمي .
وإذا
بيعت جارية على خيار البائع والمشتري ثم ردها في أيام الخيار جرت على ما تقدم في المودعة فقال في المدونة ليس على البائع استبراء وإن استبرأها إذا كان الخيار للمشتري وقال
أبو الفرج : القياس أن عليه الاستبراء قال
الشيخ وهذا بين إلا أن يثبت أمانة المشتري فيحسن الاستبراء ولا يجب ا هـ . فظاهر المدونة وما نقله
اللخمي عنها أن استحسان الاستبراء إنما هو إذا كان الخيار للمشتري فقط وظاهر ما نقله عن
أبي الفرج وجوب الاستبراء مطلقا سواء كان الخيار له أو لأجنبي وكذلك أيضا ظاهر استحسانه هو الإطلاق وعلى هذا الإطلاق حمل
الشارح كلام
المصنف قال الشارح في الكبير : يعني ويستحسن الاستبراء إذا غاب على الأمة مشتر بخيار يريد كان الخيار للمشتري أو للبائع أو لأجنبي فإذا ردت إلى سيدها استحسن له أن يطأها حتى يستبرئها ا هـ . ونحوه
للباسطي والأقفهسي وزاد أولهما والله أعلم . ويمكن أن يفهم هذا الإطلاق من قول
الشيخ في التوضيح
خليل والأقرب حمل المدونة على الوجوب لا سيما إذا كان الخيار للمشتري ا هـ .
وفي اختصار
ابن أبي زمنين قال
ابن القاسم : ومن
باع جارية على أن الخيار له وللمشتري وكانت رفيعة فتواضعاها أو كانت من الوخش فقبضها المشتري ثم ردها الذي كان الخيار له فليس على البائع أن يستبرئها ; لأن البيع لم يتم فيها وإذا أحب أن يستبرئها إذا كانت من الوخش وكان المشتري قد قبضها لنفسه وغاب عليها فهو حسن ا هـ .
من
المغربي واختصر
nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد المدونة مثل اختصار
البراذعي المتقدم والله أعلم . وقال
أبو الحسن في قوله في المدونة المتقدم ، وقوله ، وإن كان منهيا ; لأنه ، وإن كان مختارا بوطئها ذلك فأول ، وطئه يكون فيه غير أمته ، وقوله كما استحب استبراء التي غاب عليها استحب للوجوب ، والجامع بين مسألة الغاصب ، ومسألة الخيار أن الغاصب والمشتري بالخيار كل واحد منهي عن الوطء ا هـ . والله أعلم .