ص ( والشأن النساء )
ش : هو المستحب ، ويجوز
أن توضع على يد رجل إذا كان مأمونا ، وله أهل ، ولا يجوز أن تكون على يد رجل غير مأمون كان له أهل أم لا ، واختلف إذا كان مأمونا لا أهل له فأجاز ذلك في كتاب
محمد على كراهته ، ومنعه
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ، وهو أصوب . ا هـ . من
اللخمي ، وانظر إذا ، وضعاها عند غير مأمون أو مأمون لا أهل له على قول
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ، وحاضت هل تكفي أو لا ؟ والظاهر أنها تكفي ، وكذا إذا وضعاها على يد أحدهما ، وهو غير مأمون ، فإنه لا يجوز ، وانظر هل يكفي أو لا ؟ ، والله أعلم
ص ( وإذا رضيا بغيرهما فليس لأحدهما الانتقال )
ش : هذا إذا لم تكن في يد أحدهما أما في يد أحدهما فله ذلك ، والله أعلم .