مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( والشأن النساء )

ش : هو المستحب ، ويجوز أن توضع على يد رجل إذا كان مأمونا ، وله أهل ، ولا يجوز أن تكون على يد رجل غير مأمون كان له أهل أم لا ، واختلف إذا كان مأمونا لا أهل له فأجاز ذلك في كتاب محمد على كراهته ، ومنعه أصبغ ، وهو أصوب . ا هـ . من اللخمي ، وانظر إذا ، وضعاها عند غير مأمون أو مأمون لا أهل له على قول أصبغ ، وحاضت هل تكفي أو لا ؟ والظاهر أنها تكفي ، وكذا إذا وضعاها على يد أحدهما ، وهو غير مأمون ، فإنه لا يجوز ، وانظر هل يكفي أو لا ؟ ، والله أعلم

ص ( وإذا رضيا بغيرهما فليس لأحدهما الانتقال )

ش : هذا إذا لم تكن في يد أحدهما أما في يد أحدهما فله ذلك ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية