مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وهل يكتفي بواحدة قال : يخرج على الترجمان )

ش : قال اللخمي : المواضعة تجوز على يد أهل الأمانة من النساء ، والمرأة الواحدة تجزئ في الائتمان عليها ، ويختلف هل يفيد قولها أنها حاضت ؟ فالمشهور من المذهب أن ذلك يجزئ ا هـ ، والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية