عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
باب العدة
فصل في الاستبراء
فرع كان يطأ أمة فاستحقت منه فاشتراها من مستحقها هل يستبرئها
فهرس الكتاب
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى
صفحة
174
جزء
1
2
3
4
5
6
ص ( وهل يكتفي بواحدة قال : يخرج على الترجمان )
ش : قال
اللخمي
: المواضعة تجوز على يد أهل الأمانة من النساء ، والمرأة الواحدة تجزئ في الائتمان عليها ، ويختلف
هل يفيد قولها أنها حاضت ؟
فالمشهور من المذهب أن ذلك يجزئ ا هـ ، والله أعلم
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
عناوين الشجرة