مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وفسد إن نقد بشرط لا تطوعا ) ش قال في كتاب الاستبراء من المدونة : من ابتاع جارية ، وهي ممن تستبرأ لم يجز اشتراط النقد فيها في عقدة البيع ، وضعت على يد المبتاع أو على يد أجنبي ، واشتراط النقد فيها يفسد البيع ، وإن لم يشترط النقد في العقد ثم تبرع المبتاع فنقد الثمن في المواضعة جاز ذلك قال أبو الحسن معنى قوله ممن تستبرأ ممن تتواضع : احتراز ممن لا مواضعة فيها كالحامل ، والوخش التي لا توطأ ا هـ .

( تنبيه ) هذا حيث تباع على المواضعة فأما إذا بيعت على عدم المواضعة فالبيع صحيح ، ويبطل الشرط ، وينزع الثمن من البائع قال في المدونة : قبل هذا الكلام ، وأكره ترك المواضعة ، وائتمان المبتاع على الاستبراء فإن فعلا أجزأه إن قبضها على الأمانة ، وهي من البائع حتى تدخل في أول [ ص: 175 ] دمها فإن قبضها على شرط الحيازة وسقوط المواضعة كالوخش أو لم يشترط استبراء في المواضعة أو جهلا وجه المواضعة فقبضها كالوخش ، ولم يتبرأ البائع من الحمل لم يفسد ، وألزمتهما حكم المواضعة ا هـ . قال أبو الحسن إذا اشترط إسقاط المواضعة أو وقع الأمر مبهما ، ولم يشترط إسقاطها ، ولا وجوبها عمدا أو جهلا ، ولم يتبرأ البائع من الحمل فالبيع صحيح على مذهب الكتاب ، ويلزمها حكم المواضعة ، ومن كتاب محمد أن البيع فاسد إذا اشترطا ترك المواضعة الشيخ فعلى هذا إذا أبهما كان البيع صحيحا فيتفقان في هذا ، وقال يونس قال أصبغ : وما بيع على المواضعة أو على معرفة المواضعة ، والاستبراء فإن اشتراط النقد فيه يفسد البيع إلا أن يتطوع به بعد العقد فيجوز فأما ما بيع على البت ممن لا يعرف المواضعة مثل بيع أهل مصر ، ومن لا يعرفها من البلدان يبتاعون على النقد ، ولا يشترطون نقدا ، ولا مواضعة فهو بيع لازم ، ولا يفسخ ، ولا يقضى عليهما بالمواضعة قال مالك في العتبية : ولو انصرف بها المبتاع ، وغاب عليها رد إلى المواضعة ، ولا حجة للمبتاع بغيبته عليها ، وهو قد ائتمنه عليها انتهى ، وقال ابن عرفة ابن رشد : المذهب وجوبها ، ولو في بيع سلطان أو مسافر ثم قال في صحة شرطه إسقاطها في العقد ، وبطلانه : ثالثها يبطلان مطلقا ، ورابعها إن شرط نقد الثمن ، وخامسها إن تمسك بشرط لابن رشد عن ابن عبد الحكم ، ولها وللأبهري مع الموازية وابن حبيب واللخمي ، وعلى الأول قال الباجي عن ابن حبيب : يخرج من يد المشتري للمواضعة انتهى . ثم قال : وشرط نقد المواضعة في عقد بيعها يفسده ، وطوعه به بعده جائز في بيعها بتا ، وبخيار مذكور في كتابة ، وروي عن محمد بيع من لا يعرف المواضعة كمصر يبيعون على النقد لا يشترطون نقدا ، ولا مواضعة صحيح ، ويقضي بها ، وينزع الثمن من البائع إن طلبه المبتاع .

( قلت ) ، وإن لم يطلبه لقول محمد لا يوقف بيد البائع ، ولو طبع عليه انتهى . ونقله عبد الحق في التهذيب بحروفه ، وقال أبو إسحاق التونسي ، وإذا بيع بشرط البراءة من الحمل فالبيع فاسد في المرتفعات ، وقيل الشرط باطل ، والبيع جائز ذكره في كتاب محمد ، وكتاب ابن حبيب ، وإن باع المرتفعات بشرط ترك المواضعة ، وأن يضمن المشتري بالعقد كما يضمن الوخش الرقيق وإن وجد حملا أو عيبا قام به فالشرط باطل ، والبيع جائز ، ويتواضعانها هذا في كتاب المدونة ، وفي كتاب محمد قول أن البيع فاسد انتهى ، وقال في المقدمات الحكم بالمواضعة واجب في كل بلد كانت جارية فيه أم لم تكن لم يختلف قول مالك في ذلك ، ويجب عنده على كل أحد حاضرا كان أو مسافرا ، وقد سئل مالك عن ذلك في أهل منى ، وأهل مصر عند الخروج إلى الحج في الغرباء الذين يقدمون فرأى أن يحملوا على ذلك على ما أحبوا أو كرهوا ، وسواء باع الأمة ربها أو وكيل له أو باعها عليه السلطان في الدين ، وسواء باع بنقد أو إلى أجل كان ممن يطأ أو ممن لا يطأ إلا أنه إن باع بنقد لم يجز النقد في المواضعة بشرط ، ثم قال : فإن شرط البراءة من الحمل في الرفيعة ، فالبيع فاسد ، والمصيبة فيها من المشتري إن ثبتت بعد قبضه كالبيع الفاسد ، وذلك بعد خروجها من عهدة الثلاث هذا هو المشهور من قول مالك ، وأصحابه ، وقيل الشرط باطل ، والبيع جائز ، وقع هذا القول في كتاب محمد ، وقال ابن عبد الحكم الشرط جائز ، والبيع جائز ، وأما إن باعها بشرط ترك المواضعة فالبيع جائز ، والشرط باطل ، ويحكم بينهما بالمواضعة ، وتخرج من يد المشتري إلى المواضعة ثم قال : وقد قال أبو بكر الأبهري : البيع على شرط ترك المواضعة فاسد ، ومثله في كتاب ابن المواز في قول ، وهو على مذهب ابن عبد الحكم بيع جائز ، وشرط لازم ، وأما إن دفعها إلى البائع جهلا بسنة المواضعة ، ولم يشترط إسقاطها فالبيع جائز باتفاق ، وتخرج إلى المواضعة ، وأما إن باعها ، وتبرأ من حملها ، وهو مقر [ ص: 176 ] بوطئها فجعله في المدونة بيعا فاسدا ، وذهب ابن حبيب إلى أنه ليس بفاسد ، وتخرج إلى المواضعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية