( فرع ) فإذا
قبضها المبتاع ثم جاء بها ، وقال لم تحض قبل قوله قال في النوادر ، ومن كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون ، وسأل
ابن حبيب nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنونا عن الجارية تباع ، فيقبضها المشتري من غيره مواضعة ثم يأتي المشتري فيقول رفعتها حيضتها ، وذلك بعد عقد الشراء بشهر قال قد أخطأ في ترك المواضعة قال : والشهر قليل ، ولو جاء بعد المواضعة لشهر ونصف ، وشهرين أحسن فينظرها القوابل فإن قلن مشغولة الرحم ، وإن لم يكن بها حمل بين ردها ، وإن كان قد غاب عليها انتهى
ص ( ومصيبته ممن قضى له به )
ش : به هو بضمير مذكر عائد على الثمن المفهوم من قوله إن نقد ، وهذا مذهب المدونة ، ونصه فإن
هلك الثمن قبل محيضها ارتقبت فإن خرجت من الاستبراء فهو من البائع ، وإن لم تخرج حتى هلكت أو ظهر بها حمل ، فهو من المبتاع انتهى قال
أبو الحسن : قال
ابن يونس : قال
ابن المواز : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن
ظهر بها حمل من غير البائع أو حدث بها عيب قبل الحيضة ، وقد ملك الثمن قبل ذلك فالمبتاع مخير في قبولها بالعيب أو بالحمل بالثمن التالف ، فيصير من البائع ، واستثناء ردها ، وكان الثمن منه انتهى . قال في المدونة : ومن
باع أمة رائعة مثلها يتواضع للاستبراء ، فظهر بها حمل فقبلها المبتاع به فذلك له ، وليس للبائع ردها إلا أن يدعي أن الحمل منه انتهى .
ص ( وفي
الجبر على إيقاف الثمن قولان ) :
ش : لو قدم هذا لكان أحسن ; لأن الأول مفرع عليه كذا جعله
ابن عرفة ، وغيره ، وقال في الشامل ، وجبر مبتاع على وقف الثمن عند عدل على المشهور فإن تلف ، فهو ممن يصير له ، وقيل من المشتري ، وعليه فإن خرجت سليمة لزمه ثمن آخر ، وقيل يفسخ انتهى ، والله أعلم .