كتاب الرضاع يقال : رضاع ورضاعة بفتح الراء وكسرها فيهما نقله في التوضيح عن الصحاح .
ص ( باب حصول لبن امرأة ، وإن ميتة أو صغيرة بوجور أو سعوط أو حقنة يكون غذاء )
ش : وحده
ابن عرفة بما نصه : الرضاع عرفا وصول لبن آدمي لمحل مظنة غذاء وآخر لتحريمهم بالسعوط والحقنة ، ولا دليل إلا مسمى الرضاع ، انتهى .
وقوله : لبن امرأة ، قال
عياض ذكر أهل اللغة أنه لا يقال : في بنات
آدم لبن ، وإنما يقال : فيه لبان ، واللبن لسائر الحيوان غيرهن ، وجاء في الحديث كثير خلاف قولهم ، انتهى من التوضيح ، وقوله : وإن ميتة ، قال في المدونة : وإذا
حلب من ثدي المرأة لبن في حياتها أو بعد موتها فوجر به صبي أو دب فرضعها ، وهي ميتة وعلم أن في ثديها لبنا فالحرمة تقع بذلك ، انتهى .
قال
ابن ناجي يريد في الكتاب ، وكذلك يحرم إذا شك هل هو لبن أم لا ; لأنه أحوط ، وقول
ابن راشد إنما يحرم إذا كان هناك لبن محقق وإلا فلا خلاف ، انتهى . وقال
ابن فرحون تبعا
لابن عبد السلام في قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب إن علم هذا شرط في العلم بوجوده في الثدي بعد الموت وبوصوله إلى جوف الرضيع ; لأنه ربما يمص من ثدي الميتة ، ولا يكون فيه شيء من اللبن فيظن أنه خراج ، انتهى .
وقوله : وصغيرة ، قال في المدونة : وإذا
درت بكر لا زوج لها ويائسة من المحيض فأرضعت صبيا فهي أم له ، انتهى . قال
ابن ناجي ظاهره في البكر ، وإن كان لا يوطأ مثلها ، وهو كذلك على ظاهر المذهب ثم قال : وما ذكره من اعتبار لبن اليائسة ظاهره وإن كانت لا توطأ ، وهو كذلك على المعروف ، انتهى . وقال
ابن فرحون في الشرح قال في الجلاب : وإذا حدث للصبية الصغيرة التي لا يوطأ مثلها لبن فرضعها صبي لم تقع به حرمة ، والصحيح أنه يحرم ، قاله
[ ص: 179 ] ابن راشد ، انتهى . وأبقى
المصنف في التوضيح كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، وفي لبن من نقصت عن سن المحيض قولان على إطلاقه إذ ظاهره سواء كان يوطأ مثلها أم لا ، وتعقب
nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب بأنه إنما ذكر الأشياخ الخلاف فيمن لم تبلغ حد الوطء ، وقال
ابن عرفة وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وفي لبن من نقصت إلى آخره وقبوله
ابن عبد السلام لا أعرفه ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون إنما ذكر الأشياء إلى آخره صواب ، انتهى . وقال في التوضيح : إن
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب تبع في نقل القولين
ابن بشير وابن شاس ، وقال
ابن ناجي إنه وهم في ذلك ، وهو كذلك إذ نص
ابن بشير إذا
وقع الرضاع من المرأة ، وهي في سن من توطأ حصلت به الحرمة بلا خلاف ; فإن كانت من الصغر في سن من لا توطأ فهل تقع الحرمة بينهما قولان ، والمشهور وقوعها لعموم الآية والأحاديث ، والشاذ أنها لا تقع قياسا على الولادة ، انتهى . وقال
ابن شاس ويحرم لبن البكر واليائسة من المحيض وغير الموطوءة والصبية ، وقيل : ما لم ينقص سن الصبية عن سن من توطأ ، انتهى .
فتأمل كلامهما ، وإذا علم أن المشهور وقوع الحرمة بلبن الصغيرة : ولو كانت في سن من لا توطأ فإبقاء المدونة على ظاهرها من الخلاف لكلام الجلاب أولى مما حمله عليه الشيخ
خليل في التوضيح من الوفاق ونصه
خليل ، ولا يبعد أن يحمل ما في المدونة على ما إذا كانت في سن من يوطأ ، ولا يكون ما في الجلاب خلافا للمدونة ، والله أعلم . ثم قال
ابن عرفة ، وقول
ابن عبد السلام قال
ابن رشد لبن الكبيرة التي لا توطأ من كبر لغو لا أعرفه ، بل ما في مقدماته تقع الحرمة بلبن البكر والعجوز التي لا تلد ، وإن كان من غير وطء إن كان لبنا لا ماء أصفر ، ومفهوم قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الكافي
لبن العجوز التي لم تلد إذا كان مثلها يوطأ يحرم ، ونقل ما نقله عن
ابن رشد ، انتهى . والله أعلم .