ص ( إن حصل في الحولين )
ش : نحوه في المدونة قال فيها :
ولا يحرم رضاع إلا ما قارب الحولين كالشهر ، ولم يفصل كالشهر والشهرين ، وقال
ابن ناجي فظاهر الكتاب أن
رضاع البكر لا أثر له ، ولو في الحجابة ، وهو كذلك ، وقال
ابن المواز لو أخذ به أحد في الحجابة لم أعبه كل العيب ، قال
عبد الحميد وقد استحسن بعض شيوخنا الأخذ به في ذلك ، وفعل به متقدمو شيوخنا في أهليهم (
قلت : ) وبه أفتى شيخنا
أبو محمد عبد الله الشبيبي فيما بلغني ، انتهى .