مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( إن حصل في الحولين )

ش : نحوه في المدونة قال فيها : ولا يحرم رضاع إلا ما قارب الحولين كالشهر ، ولم يفصل كالشهر والشهرين ، وقال ابن ناجي فظاهر الكتاب أن رضاع البكر لا أثر له ، ولو في الحجابة ، وهو كذلك ، وقال ابن المواز لو أخذ به أحد في الحجابة لم أعبه كل العيب ، قال عبد الحميد وقد استحسن بعض شيوخنا الأخذ به في ذلك ، وفعل به متقدمو شيوخنا في أهليهم ( قلت : ) وبه أفتى شيخنا أبو محمد عبد الله الشبيبي فيما بلغني ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية