ص ( وفي تقدمها بيسير خلاف )
ش : أي قولان مشهوران قاله
ابن ناجي في شرح المدونة قال
ابن بشير : المشهور الصحة ، وقال
ابن عبد السلام الأشهر التأثير ومقتضى الدليل خلافه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري الأصح عدم الإجزاء ، وقال
ابن بزيزة وهو المشهور ، وقال
الشبيبي : هو الصحيح ، انتهى . وظاهر كلام
ابن رشد الآتي في مسألة الحمام والنهر أن الأول هو المذهب . قال في التوضيح بعد أن ذكر الخلاف في الفصل اليسير : ومن هذا المعنى اختلافهم فيمن
مشى إلى الحمام أو النهر ناويا غسل الجنابة فلما أخذ في الطهر نسيها قال
عيسى عن
ابن القاسم : يجزيه فيهما . وشبهه
ابن القاسم بمن أمر أهله فوضعوا له ما يغتسل به من الجنابة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون يجزيه في النهر لا في الحمام . قال في البيان : ووجهه أن النية بعدت باشتغاله بالتحميم قبل الغسل وكذلك
لو ذهب للنهر ليغسل ثوبه قبل الغسل فغسل ثوبه ثم اغتسل لا يجزئه على مذهبه ، ولو لم يتحمم قبل الغسل في الحمام لأجزأه الغسل كالنهر سواء ، ووجه ما قاله
ابن القاسم أنه لما خرج إلى الحمام بنية أن يتحمم ثم يغتسل لم ترتفض عنده النية انتهى . ونقل
القرافي قولا بعدم الإجزاء في الحمام والنهر وفهم من التقييد باليسير أنه لو كان كثيرا لم يجز بلا خلاف . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري انتهى كلام التوضيح .