ص ( وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن )
[ ص: 180 ]
ش :
فيحرم على الولد أمهات المرضعة بالنسب والرضاع وأولادها نسبا ورضاعا قاله في الجواهر ونقله
القرافي وغيره .
ص ( من وطئه )
ش : يريد إن أنزل ، قال في الشافعي واعتبر صاحبه من حد الوطء إن أنزل ، ثم قال لا من العقد اتفاقا ، ولو قبل أو باشر أو وطئ ولم ينزل ، انتهى . ونحوه في التوضيح .
ص ( إلا أن لا يلحق به الولد )
ش : هذا القول ذكره
ابن حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، قال ثم رجع إلى أنه يحرم ، وهو الأصح ، وقاله أئمة من العلماء ، وبالتحريم قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وغيره ، وهو ظاهر المذهب ، قاله في التوضيح .
ص ( وأدبت المتعمدة للإفساد )
ش : ولا غرامة عليها على المشهور ، قاله في الشامل
[ ص: 181 ] nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب قال في الشامل ويفسخ بلا طلاق في الجميع .
ص ( وندب التنزه مطلقا )
ش : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ولو بأجنبية لم يفش من قولها .