مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( باب ) ( يجب لممكنة مطيقة الوطء على البالغ - وليس أحدهما مشرفا - قوت وإدام )

ش : يعني أن المرأة [ ص: 182 ] إذا مكنت من نفسها ; فإنه يجب لها النفقة ، وظاهر كلامه أن مجرد تمكينها من نفسها يوجب النفقة على الزوج ، وذلك يصدق بما إذا لم تمتنع من الدخول ولم تطلب به الزوج ، وهو قول عبد الملك ، وظاهر المدونة أن النفقة إنما تجب على الزوج إذا دعا إلى الدخول ، وهو المشهور من المذهب ، قال في كتاب النكاح الثاني من المدونة ، ولا يلزم من لم يدخل نفقة حتى يبتغى ذلك منه ويدعى للبناء ، فحينئذ تلزمه النفقة والصداق ، انتهى . قال أبو الحسن الصغير ، قوله : يبتغى منه أي يدعى إلى البناء ، وظاهره أن النفقة لا تلزم حتى يدعى إليها ، قال ابن عبد الحكم لها النفقة بالتمكين ، وإن لم تدعه إلى البناء الشيخ ، وهو ظاهر ما في كتاب الزكاة الثاني في قوله : وإن لم يكن ممنوعا وكانت هذه الخادم لا بد للمرأة منها فكذلك يعني زكاة الفطر عليه عنهما لكن قال ابن محرز معنى مسألة الزكاة ودعواه إلى البناء ، انتهى . وفي الرسالة ولا نفقة للزوجة حتى يدخل بها أو يدعى إلى الدخول ، وهي ممن يوطأ مثلها ، وقال ابن الحاجب تجب بالدخول أو بأن يبتغى منه الدخول والله أعلم ، وقيل : تجب بالعقد إن كانت يتيمة

التالي السابق


الخدمات العلمية