( تنبيهات الأول ) قال
اللخمي في باب الحكم في قبض الصداق من كتاب النكاح الثاني معنى مسألة المدونة إذا مضى بعد العقد القدر الذي العادة أن يتربص إليه بالدخول وما يتشور فيه ، انتهى . ونقله
أبو الحسن الصغير ، وقال في النوادر
إذا طلبت المرأة النفقة ولم يبن بها ; فإن فرغوا من جهازها حتى لم يبق ما يحبسها قيل له ادخل أو أنفق ، ولو قال الزوج : أنظروني حتى أفرغ وأجهز بعض ما أريد فذلك له ويؤخر الأيام بقدر ما يرى ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، انتهى .