( الثاني )
إذا دعي الزوج إلى الدخول فامتنع فهل تلزمه النفقة بنفس الامتناع ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وبعد وقف السلطان له وفرضه للنفقة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، قال
اللخمي والأول أحسن إن علم أنه امتنع لددا وأنه لا عذر له ، وإن أشكل أمره فحتى يوقفه السلطان ، انتهى . ونقل القولين
ابن راشد في اللباب ولم يذكر اختيار
اللخمي ، وعزا
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب nindex.php?page=showalam&ids=12300لابن شهاب ، فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك تلزمه النفقة بنفس الدعاء إذا شهدت بذلك بينة ، قال
الجزولي في شرح الرسالة ظاهر الرسالة أنه إذا دعا إلى الدخول وأشهد عليه تلزمه النفقة ، وإن لم ترفعه إلى السلطان ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب حتى ترفع إلى السلطان ويحكم ، انتهى . ونحوه للشيخ
يوسف بن عمر ، وهو ظاهر وبه أفتى
الوالد في هذه المسألة ، فقال : إذا ثبت أن الزوج دعي وجبت النفقة ، والظاهر أيضا أن الكسوة كذلك تلزمه إذا طال الأمر ولم يدخل والله أعلم .