( الثالث ) قال
ابن عرفة عياض ظاهر مسائلها يدل على أن
لأبي البكر دعاء الزوج للبناء الموجب للنفقة ، وإن لم تطلبه بنته ، وهو المذهب عند بعض شيوخنا ، وقاله
أبو مطرف الشعبي بجبره إياها على العقد وبيع مالها وتسليمه ، وقال
المأموني ليس له ذلك إلا بدعائها أو توكيلها إياه ، ومثله
لابن عات .
(
قلت : ) ظاهره كانت نفقتها على أبيها أو على مالها ، وإلا ظهر الأول في الأول والثاني في الثاني ، انتهى .
(
قلت : ) في استظهاره الثاني في الثاني نظر ; لأنه وإن كانت نفقتها في مالها فلأبيها النظر فيه ، وليس من السداد أن تنفق منه ولها طريق إلى النفقة من غيره وأيضا فإنه يريد دخولها لصيانتها فتأمله والله أعلم .
(
قلت : ) والظاهر أن السيد في أمته كالأب وكذلك الوصي إذا كان له الإجبار ، وأما غيرهم فليس له ذلك إلا بدعاء الزوجة إلى ذلك والله أعلم .