( الرابع ) إذا
سافر الزوج قبل الدخول فطلبت زوجته النفقة فلها ذلك على ما رجحه
ابن رشد ونصه ، قال في رسم سلعة سماها من سماع
ابن القاسم ، وسئل عن الرجل يسافر عن امرأته ولم يدخل فيقيم الأشهر فتطلب النفقة ، قال أرى له أن ينفق عليها من ماله ويلزم ذلك
ابن رشد ، قد قيل لا نفقة لها إذا كان قريبا ; لأنها لا نفقة لها حتى تدعوه ، وهي لم تدع قبل مغيبه فيكتب له إما أن يبني أو ينفق ، وقيل : لها النفقة من حين تدعو
[ ص: 183 ] إلى البناء ، وإن كان غائبا على قرب فليس عليها انتظاره ، وهذا أقيس ، وهو ظاهر الرواية ، إذ لم يفرق فيها بين قرب ، ولا بعد ، انتهى . ونحوه في المقدمات ، وقال في رسم أسلم من سماع
عيسى لما تكلم على زوجة المفقود وأنه يضرب لها أجل أربع سنين ما نصه : واختلف هل لها نفقة في هذه الأربع سنين ، فقال
المغيرة : إنها لا نفقة لها إلا أن يكون فرض لها قبل ذلك نفقة فيكون سبيلها في النفقة سبيل المدخول بها ، والصواب أن لها النفقة ; لأنه كالغائب ولم يختلفوا أن من
غاب عن امرأته قبل الدخول غيبة بعيدة أنه يحكم لها بالنفقة في ماله .
وإنما اختلفوا في الغيبة القريبة على ما مضى في رسم سلعة سماها من سماع
ابن القاسم ، انتهى . وتقدم في المفقود عن
المتيطي أنه قال : وأما
غير المدخول بهن من أزواجه فالمشهور من المذهب والذي عليه العمل ، وقاله
ابن القاسم من رواية المصريين عنه ورواه أيضا
عيسى وبه قال
ابن المواز ولم يذكر في ذلك اختلافا مع معرفته باختلاف أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن لها النفقة ، وإن لم يدخل فيها المفقود ، انتهى . وقال
اللخمي بعد ذكره كلام العتبية : هذا يحسن أن يسافر بغير علمها ومضى أمد الدخول وبعلمها ولم يعد في الوقت المعتاد ; فإن علمت بسفره لذلك المكان وقامت قبل وقت رجوعه لم يكن لها نفقة ، انتهى . ونقله
ابن عرفة ، وقال هو مقتضى قولها إن سافر الشفيع
بحدثان الشتراء فأقام سنين ثم قدم إن كان سفرا يعلم أنه لا يئوب منه إلا لأمر يقطع شفعته ، فلا شفعة وإلا فلا ، انتهى .
( الخامس ) لا يلزم النفقة بدعاء الزوج إلى البناء اتفاقا ، قاله
ابن عرفة عن
ابن حارث والله أعلم .