ص ( والبلد )
ش :
فينفق عليها من الصنف الذي جرت عادة مثله ومثلها من أهل ذلك البلد بالإنفاق منه ، قال
ابن عرفة فصنف مأكولها جل قوتها ببلدهما يفرض لها من الطعام ما يرى أنه الشبع مما يقتات به أهل بلدهما من البلاد ما لا ينفق أهله شعيرا بحال غنيهم ولا فقيرهم ، ومنها من ذلك عندهم يستخف ويستجاز ، انتهى .
ص ( فيفرض الماء والزيت والحطب )
ش : تصوره ظاهر ، وكذلك أجرة الطحن والخبز كما صرح بذلك في النوادر من كتاب النكاح ، وقال
ابن عرفة ابن رشد ورواية المبسوط ليس عليه طحن المد ، خلاف سماع
عيسى ابن القاسم ، ويفرض لها من النفقة ما فيه ماؤها وطحنها ونضج خبزها ابن عرفة ، لعل المنفي ولاية طحنه والمثبت أجرة .
المتيطي وافق
ابن حبيب من بعده من أهل العلم
بقرطبة على ما ذكر من قفيز القمح
[ ص: 184 ] وشرطوه مطحونا ، انتهى . وذكر في مختصر الوقار أن لها أجرة الطحن والله أعلم .