ص ( وأجرة قابلة )
ش : تصوره واضح .
( فرع ) قال في سماع
أشهب من طلاق السنة ، وسئل عن
الرجل يطلق امرأته ألبتة ، وهي حامل أترى عليه أجرة القابلة ، فقال : ما سمعت ذلك ، ولا أعلمه عليه ، وما سمعت أحدا سأل عن هذا ،
ابن رشد . قوله : ولا أعلمه عليه يقتضي أنه على المرأة
وأصبغ يراه على الأب ، وقال
ابن القاسم إن كان أمرا يستغني عنه النساء فهو على المرأة ، وإن كان لا يستغني عنه النساء فهو على الأب ، وإن كانا ينتفعان به جميعا فهو عليهما جميعا على قدر منفعة كل واحد في ذلك وقع ذلك في رسم يوصي من سماع
عيسى من كتاب الجعل والإجارة فهي ثلاثة أقوال ، انتهى . وفي مختصر الوقار ، وعلى الرجل أن يقوم بجميع مصلحة زوجته عند ولادتها ، فأجرة القابلة كانت تحته أو مطلقة إلا أن تكون أمة مطلقة فيسقط ذلك عنه ; لأن ولدها رقيق لسيدها وليس عليه أن ينفق على عبد سيدها ، وإن كان ولده ، انتهى .