مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وأجرة قابلة )

ش : تصوره واضح .

( فرع ) قال في سماع أشهب من طلاق السنة ، وسئل عن الرجل يطلق امرأته ألبتة ، وهي حامل أترى عليه أجرة القابلة ، فقال : ما سمعت ذلك ، ولا أعلمه عليه ، وما سمعت أحدا سأل عن هذا ، ابن رشد . قوله : ولا أعلمه عليه يقتضي أنه على المرأة وأصبغ يراه على الأب ، وقال ابن القاسم إن كان أمرا يستغني عنه النساء فهو على المرأة ، وإن كان لا يستغني عنه النساء فهو على الأب ، وإن كانا ينتفعان به جميعا فهو عليهما جميعا على قدر منفعة كل واحد في ذلك وقع ذلك في رسم يوصي من سماع عيسى من كتاب الجعل والإجارة فهي ثلاثة أقوال ، انتهى . وفي مختصر الوقار ، وعلى الرجل أن يقوم بجميع مصلحة زوجته عند ولادتها ، فأجرة القابلة كانت تحته أو مطلقة إلا أن تكون أمة مطلقة فيسقط ذلك عنه ; لأن ولدها رقيق لسيدها وليس عليه أن ينفق على عبد سيدها ، وإن كان ولده ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية