ص ( لا إن حلف أن لا تخرج )
ش : قال في المديان منها : وللرجل
منع أم ولده من التجارة في مالها كما له انتزاعه ، وليس له
منع زوجته من التجارة وله منعها من الخروج ، انتهى . قال
أبو الحسن يعني الخروج للتجارة وما أشبه ذلك ، وأما في زيارة أبويها وشهود جنازتهما فليس له منعها وكذلك خروجها إلى المساجد ، ويقوم من قوله : ليس له منعها من التجارة أنه لا يغلق عليها ، وهو منصوص في الوثائق المجموعة في كتاب الوصايا ، انتهى .
فرع . قال
المشذالي في حاشيته في هذا المحل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في نوازله : لذات الزوج أن تدخل على نفسها رجالا تشهدهم بغير إذن زوجها وزوجها غائب ولا تمتنع من ذلك ، لكن لا بد أن يكون معهم محرم منها
ابن رشد ، وهذا كما قال : إنه من حقها أن تدخل من تشهده على نفسها بما تريد مما يجب عليها أو يستحب ; لأنها في ذلك كالرجل ، ولا يمنعها من شيء من ذلك ، والاختيار كما قال : إنه لا بد من ذي محرمها يكون معهم إن كان زوجها غائبا ; فإن لم يكن فرجال صالحون ا هـ . ونبه على ذلك
أبو الحسن في كتاب الشركة في قوله : وتجوز الشركة بين النساء وبينهن وبين الرجال ، وذكره
ابن عرفة في أثناء الكلام على النفقة وهل له أن يغلق عليه الباب أم لا .
ص ( ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه إلا لوضيعة )
ش : أو يكون تزوجها على ذلك ، قاله
ابن الماجشون ، قال
ابن رشد في رسم المحرم من سماع
ابن القاسم من كتاب النكاح ، وقول
ابن الماجشون ليس بخلاف لقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والله أعلم .
ص ( كولد صغير لأحدهما )
ش : انظر البيان في رسم الطلاق
[ ص: 187 ] من سماع
أشهب من كتاب النكاح ورسم المحرم من سماع
ابن القاسم من كتاب النكاح .