ص ( وردت النفقة كانفشاش الحمل لا الكسوة بعد أشهر )
ش : قال
ابن غازي ردت مبني للغائب فيتناول موته وموتها ، والحكم في رد النفقة والتفصيل في الكسوة عام كما في المدونة وغيرها ، انتهى . ويشير بذلك لما قاله في أول كتاب القذف من المدونة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ومن
دفع لامرأته نفقة سنة أو كسوتها لفريضة قاض أو بغير فريضته ثم مات أحدهما بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين فلترد بقية النفقة بقدر ما بقي من السنة ، واستحسن في الكسوة أن لا ترد إذا مات أحدهما بعد أشهر ، ولا تتبع المرأة فيها بشيء ، قال
ابن القاسم وأما إن ماتت بعد عشرة أيام ونحو هذا فهذا قريب ، انتهى . قال
أبو الحسن قوله في الكسوة : إذا مات أحدهما بعد أشهر هذا من جموع القلة من ثلاثة إلى تسعة ، انتهى . وقال في المسائل الملقوطة قال في العوفية واستحسن في الكسوة أن لا ترد إذا كان موت أحدهما بعد ثلاثة أشهر ، انتهى . وقوله : كانفشاش الحمل يعني به أن من
طلق زوجته فادعت أنها حامل فأنفق عليها ثم ظهر انفشاش الحمل ; فإنه يرجع عليها بالنفقة وتردها ، وسواء أنفق الرجل من أول الحمل ظانا أنها تلزمه أو ظهر الحمل فألزم الإنفاق ، والقول باللزوم هو قول
ابن الماجشون وروايته واختاره
ابن المواز ، ولذا رجحه المؤلف ، وقيل : لا رجوع له مطلقا ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموازية ، وقيل : إن أنفق بحكم رجع ، وإلا فلا ، وهو
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك في رسم مرض من سماع
ابن القاسم من طلاق السنة ، وقيل : عكس الثالث ، ونسبه
ابن رشد لعبد الملك ونظر فيه المؤلف في التوضيح بأن الذي نسبه له
ابن رشد هو الأول والله أعلم . قال
ابن رشد في الرسم المتقدم : ولهذه المسألة نظائر كثيرة تفوق العد ، منها شفعتها في الذي يثيب على الصدقة ويظن لزوم ذلك ، ومنها مسألة صلحها في الذي يصالح عن دية الخطإ ظانا لزومها له ، ومنها مسألة الصداق ، وفي سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ من النكاح ، ومنها
[ ص: 191 ] ما في سماع
عيسى ونوازل
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون من الصدقات والهبات ، ومنها ما في سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ من الشهادات ، انتهى . وانظر
المشذالي في الصلح وسماع
عيسى في الحج .