مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ولا نفقة لحمل ملاعنة )

ش : يريد إذا كان اللعان لنفي الحمل ، وإن كان للرؤية وهو مقر بالحمل كانت لها النفقة كذا قيد به أبو الحسن إطلاق المدونة ، وهو ظاهر ; لأن مراد المصنف إذا كان الحمل للعان والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية