فرع : ولو
كانت المرأة أم ولد غاب عنها سيدها وأثبتت مغيبه ; فإن الحاكم يتلوم لسيدها الشهر ونحوه ثم ينجز عتقها على الغائب ، هكذا قال
ابن عتاب والقرشي ، وروى ذلك
ابن زياد ، وقال
ابن الشقاق وابن العطار لا تعتق وتسعى في معاشها ، وبه قال
ابن القطان قال : وتبقى حتى يصح موت سيدها أو ينقضي تعميره
ابن سهل ، والأول هو الصواب واحتج الأولون بقول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب إذا عجز الرجل عن نفقات أمهات أولاده أهن بمنزلة أزواجه إذا لم يقم بأمرهن فيضرب له أجل شهر ونحوه ; فإن وجد لهن أدنى ما يكفي وإلا أعتقن عليه
ابن سهل ، قلت
لابن عتاب هل عليها عدة إذا حكم بعتقها ، قال : تعتد بحيضة ، قلت : وهل عليها يمين أن سيدها لم يخلف عندها شيئا ، ولا أرسل إليها شيئا كما يلزم زوجة الغائب ، قال لا يمين عليها ، وبذلك أفتيت لطول أمد المغيب ، انتهى . وقال
ابن عرفة ومن أعسر بنفقة أم ولده فقيل تزوج ولا تعتق ، وقيل : تعتق ، وكذا إن غاب سيدها ولم يترك لها نفقة وانظر تمامه فيه ، ثم قال
الصقلي عن بعض
القرويين : إن لم يكن في خدمة المدبر ما يكفيه في نفقة أو أعسر السيد بها عتق عليه ، انتهى . وانظر ما حكم المعتق إلى أجل والظاهر أنه مثله والله أعلم .