مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وبالغ مفطر )

ش : يعني أن المتوضئ يبالغ في المضمضة والاستنشاق إذا كان غير صائم ، قال في الذخيرة : يستحب المبالغة فيهما ما لم يكن صائما انتهى . وقال الشيخ زروق في شرح القرطبية : يستحب للمتوضئ المبالغة برد الماء إلى الغلصمة إلا أن يكون صائما فيكره له ذلك خوفا مما يصل إلى حلقه منه ، فإن وقع وسبقه لزمه القضاء وإن تعمد كفر انتهى . ثم قال : والمبالغة في الاستنشاق كالمبالغة في المضمضة بل هي الأصل لحديث { وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما } وحكم المبالغة في الصوم فيهما الكراهة انتهى . والحديث رواه الترمذي والنسائي وقال ابن فرحون : المبالغة في المضمضة إدارة الماء في أقاصي الفم ولا يجعله وجورا ، والمبالغة في الاستنشاق اجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف ولا يجعله سعوطا انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية