ص ( وبيعت داره بعد ثبوت ملكه )
ش : تصوره واضح مما تقدم عند قول
المصنف وفرض في مال الغائب .
( فرع ) قال
البرزلي في مسائل التفليس : يجب على
من قام على غائب بدين إثبات الدين ، وملك الغائب وحيازته عن أمر القاضي وثبوت الحيازة عنده وغيبة المطلوب وأنه بعيد بحيث لا يعلم ثم يحلف أنه ما قبض دينه ، ثم يقضي له ببيع الملك ويقضي دينه وترجى الحجة للغائب ، فإذا قدم وأثبت أنه قضاه ، فلا سبيل إلى نقض مبيع الملك ، ويرجع على الطالب بما قبض من الدين ، وحكى
التونسي في كتاب الاستحقاق أنه ينقض البيع ويدفع الثمن للمشتري ، وفي العتق من الواضحة ما يدل على هذا في مسألة من أعتق له شركا في عبد ، قال
البرزلي .
(
قلت : ) ومثل الأول
للخمي في كتاب التخيير ، قال ينفذ البيع إذا فات ; لأنه لم ينفذ إلا على الذمة ، وفي الطرر إذا
ادعى الراهن أنه دفع الدين وأنكر المرتهن ، فإن لم يشترط في العقد التصديق وأقام بينة على الدفع انتقض البيع ، وإن لم تقم بينة حلف المرتهن وينفذ البيع ، وإن نكل حلف الراهن لقد
[ ص: 205 ] أوفاه وسقط الدين ونفذ البيع ، ويدفع المرتهن الثمن إلى الراهن ، وإن اشترط التصديق في العقد فله شرطه وينفذ البيع ، قاله
ابن فتحون ، قال ، وهو مثل ما ذكر
التونسي وخلافه ما ذكر
اللخمي ، انتهى .