ص ( وبالقرابة
على الموسر نفقة الوالدين المعسرين )
ش : يريد سواء كانا مسلمين أو كافرين كان هو مسلما أو كافرا صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى سواء رضي الزوج أو أبى ، قاله في المدونة في آخر كتاب إرخاء الستور قبل ترجمة الحكمين بأسطر ، ويلزم الولد المليء نفقة أبويه الفقيرين كانا مسلمين أو كافرين ، والولد صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى كانت البنت متزوجة أم لا وأنكر زوج الابنة ا هـ . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وهذا هو المشهور ، وروى
ابن غانم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا نفقة للأبوين الكافرين نقله في التوضيح ، وقال
ابن عرفة وتجب نفقة الوالد لفقره على ولده ليسره ، والكفر والصحة والصغر وزوج البنت وزوج الأم الفقير لغو
ابن حارث روى
ابن غانم لا نفقة للأبوين الكافرين
المتيطي بالأول العمل ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك المشهور ا هـ .
( فروع الأول ) فإن
كان للوالد مال فوهبه أو تصدق به ثم طلب الابن بالنفقة فللوالد أن يرد فعله ، وكذلك
لو تصدق به على أحد ولديه لكان للولد الآخر أن يرد فعله ، قاله
اللخمي ونقله في التوضيح .
( الثاني ) قال
اللخمي وإن كان للأب صنعة تكفيه وزوجته جبر عليها ، وإن كفت بعض نفقته أكملها ولده ، وقال
الباجي نفقة الوالدين المعسرين تلزم الولد ، ولو قويا على العمل ، قال
ابن عرفة إثر نقله كلامهما :
قلت : قولا
اللخمي والباجي كالقولين في
الفقير القادر على العمل هل يعطى الزكاة أم لا ا هـ . واقتصر في الجواهر على قول
اللخمي فقال في نفقة القرابة : ويشترط في المستحق الفقر والعجز عن التكسب ويختص الأولاد بزيادة شرط الصغر ا هـ . وسيأتي كلامه بأتم من هذا في شرح قول
المصنف ونفقة الولد ، وهذا هو الظاهر قياسا على الوالد ; فإنه يشترط في وجوب نفقته العجز عن التكسب وعليه اقتصر في الشامل والله أعلم .
( الثالث ) قال
ابن عرفة في نوازل
ابن رشد من
استلحقه رجلان وأنفقا عليه حتى كبر ثم افتقر ألزمه نفقة رجل واحد يقتسمانها ، وإن افتقر أحدهما لزمه نصف ذلك ا هـ .
ص ( وأثبتا العدم بلا يمين )
ش : لو قال : ولا يمين لكان أحسن ، والأول صواب ، وتردد
ابن رشد في لحوق اليمين ، واستظهر الحكم بوجوبها ، ذكره في رسم صلى نهارا من كتاب الأقضية والله أعلم .