مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وبالقرابة على الموسر نفقة الوالدين المعسرين )

ش : يريد سواء كانا مسلمين أو كافرين كان هو مسلما أو كافرا صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى سواء رضي الزوج أو أبى ، قاله في المدونة في آخر كتاب إرخاء الستور قبل ترجمة الحكمين بأسطر ، ويلزم الولد المليء نفقة أبويه الفقيرين كانا مسلمين أو كافرين ، والولد صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى كانت البنت متزوجة أم لا وأنكر زوج الابنة ا هـ . وقاله ابن الحاجب وهذا هو المشهور ، وروى ابن غانم عن مالك أنه لا نفقة للأبوين الكافرين نقله في التوضيح ، وقال ابن عرفة وتجب نفقة الوالد لفقره على ولده ليسره ، والكفر والصحة والصغر وزوج البنت وزوج الأم الفقير لغو ابن حارث روى ابن غانم لا نفقة للأبوين الكافرين المتيطي بالأول العمل ، وهو قول مالك المشهور ا هـ .

( فروع الأول ) فإن كان للوالد مال فوهبه أو تصدق به ثم طلب الابن بالنفقة فللوالد أن يرد فعله ، وكذلك لو تصدق به على أحد ولديه لكان للولد الآخر أن يرد فعله ، قاله اللخمي ونقله في التوضيح .

( الثاني ) قال اللخمي وإن كان للأب صنعة تكفيه وزوجته جبر عليها ، وإن كفت بعض نفقته أكملها ولده ، وقال الباجي نفقة الوالدين المعسرين تلزم الولد ، ولو قويا على العمل ، قال ابن عرفة إثر نقله كلامهما : قلت : قولا اللخمي والباجي كالقولين في الفقير القادر على العمل هل يعطى الزكاة أم لا ا هـ . واقتصر في الجواهر على قول اللخمي فقال في نفقة القرابة : ويشترط في المستحق الفقر والعجز عن التكسب ويختص الأولاد بزيادة شرط الصغر ا هـ . وسيأتي كلامه بأتم من هذا في شرح قول المصنف ونفقة الولد ، وهذا هو الظاهر قياسا على الوالد ; فإنه يشترط في وجوب نفقته العجز عن التكسب وعليه اقتصر في الشامل والله أعلم .

( الثالث ) قال ابن عرفة في نوازل ابن رشد من استلحقه رجلان وأنفقا عليه حتى كبر ثم افتقر ألزمه نفقة رجل واحد يقتسمانها ، وإن افتقر أحدهما لزمه نصف ذلك ا هـ .

ص ( وأثبتا العدم بلا يمين )

ش : لو قال : ولا يمين لكان أحسن ، والأول صواب ، وتردد ابن رشد في لحوق اليمين ، واستظهر الحكم بوجوبها ، ذكره في رسم صلى نهارا من كتاب الأقضية والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية