ص
( ونفقة الولد الذكر حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب والأنثى حتى يدخل زوجها )
ش : يعني أنه يجب بالقرابة أيضا على الأب الحر إذا كان له فضل عن قوته
[ ص: 211 ] وقوت زوجته إن كانت له زوجة نفقة الولد الذكر الحر إذا لم يكن له مال ولا كسب بصنعة لا تلحقه فيها معرة ; فإن كان له مال أو صنعة لم تجب على الأب إلا أن يمرض الولد أو تكسد صنعته فتعود النفقة على الأب ، وإن لم يكن فيها كفاية وجب على الأب التكميل وتستمر نفقة الولد الذكر حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب أو يحدث له مال أو صنعة ، وحكم الأنثى كذلك في جميع ما تقدم إلا أنها تستمر نفقتها حتى يدخل بها زوجها يريد أو يدعى إلى الدخول ، وهي ممن يوطأ مثلها ، وهو بالغ ، ولو قال : حتى تجب النفقة على الزوج كما قال في الجواهر : السبب الثاني القرابة والمستحق بها أولاد الصلب والأبوان ، ولا يتعدى الاستحقاق لولد الولد ، ولا للجد والجدة ، ويشترط في المستحق فقره وعجزه عن التكسب ، ويختص الأولاد بشرط آخر وهو الصغر على تفصيل يأتي ، ويشترط في المستحق عليه يسره بما يزيد على حاجته ، ولا يباع عليه عبده وعقاره إذا لم يفضلا عن حاجته ، ولا يلزمه الكسب لأجل نفقة القريب ، ولا يشترط المساواة في الدين بل ينفق المسلم على الكافر والكافر على المسلم ، وتستمر النفقة في حق الأبوين للموت أو لحدوث مال ، وفي الولد الذكر لبلوغه صحيحا ، وفي الأنثى حتى تتزوج ، وتجب النفقة على زوجها ، فمن
بلغ وبه زمانة تمنعه السعي لم تسقط على المشهور وقيل : تسقط ، انتهى .
(
قلت ) قوله : يشترط في المستحق عجزه عن التكسب هو أحد القولين اللذين ذكرهما
ابن عرفة وتقدما ، وقال
المصنف في التوضيح ، وإنما تجب نفقة الولد على من قدر عليها ، وإن لم يقدر عليها وقدر على حق الزوجة ، فلا إدراك عليه في ذلك ، ونقله
ابن عرفة أيضا وغيره ، ونقله
البرزلي في مسائل النكاح وزاد عن
القابسي ، والولد من فقراء المسلمين إلا الذي يرضع فعلى أمه رضاعه في عسر أبيه مع قيامه بنفقتها ، انتهى . ونحوه في كتاب النفقات
لابن رشد ، وفيه أنهن لو كن أربع زوجات كن أحق من والدته وولده .
( فرع ) قال
ابن عرفة اللخمي نفقة الأب فيما فضل للولد عن نفقته ونفقة زوجته ، واختلف إذا كان للولد ولد فقيل : يتحاص الجد وولد الولد ، وقال
ابن خويز منداد : يبدأ الابن وأرى أن يبدأ الابن ، وإن كان صغيرا لا يهتدي لنفعه وسواء كان الأب صحيحا أو زمنا ، وإن كان الولد كبيرا ترجح القولان ، وكذا الولد أن يبدأ الصغير على الكبير والأنثى على الذكر ، وكذا الأبوان تبدأ الأم على الأب ، انتهى . ونقله في الشامل أيضا ، وفي آخر باب النفقات من التوضيح شيء منه عن
اللخمي .
( تنبيه )
لو رشد الرجل ابنته لم تسقط نفقتها بترشيده وتلزمه نفقتها حتى يدخل بها زوجها ، قاله
المتيطي ونقله في المسائل الملقوطة .