ص ( واستمرت إن دخل زمنة ثم طلق لا إن عادت بالغة أو عادت الزمانة )
ش : أي واستمرت النفقة إن دخل الزوج بالبنت حال كونها زمنة ثم طلقها ، ومثل ذلك إذا كان للولد الزمن مال ثم ذهب ; فإن نفقته تعود على الأب ، قاله
الباجي ونقله في التوضيح ، وقوله : لا إن عادت بالغة ، أي لا إن
زوجت البنت قبل البلوغ ودخل بها الزوج ثم طلقها أو مات عنها بعد البلوغ وعادت إلى الأب بالغة ; فإن النفقة لا تعود على الأب ، ومفهوم كلامه أنها
لو عادت غير بالغة لوجب على الأب الإنفاق عليها وهو كذلك ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ولا يسقطها بلوغها ، بل حتى تتزوج زوجا آخر ويدخل بها ، وقال غيره : لا تعود أصلا ، وقال غيره : تعود إلى أن تبلغ فتسقط ، وهو الذي قدمه
المتيطي فقال : ولا تسقط النفقة بترشيده إياها ، وتقدم نقل ذلك عنه أيضا وعن المسائل الملقوطة والله أعلم .
( فرع ) ومفهوم قولنا ودخل بها الزوج أنها إن طلقت قبل البناء فهي على نفقتها وهو كذلك قاله في التوضيح ، وأشار بقوله : أو عادت الزمانة إلى أنه إذا بلغ الولد زمنا وقلنا استمرت نفقته ، فإذا صح سقطت نفقته ; فإن عادت إليه الزمانة لم تعد نفقته على الأب ، وعلى هذا اقتصر
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب والله أعلم .