ص ( وعلى الأم المتزوجة والرجعية )
ش : ما ذكره
المصنف في الرجعية هو المذهب كما صرح به في أواخر كتاب الرضاع من المدونة ، وعليه اقتصر
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وابن عرفة وغيرهما ، فما صرح
ابن رشد في رسم
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد في الطلاق من سماع
ابن القاسم من طلاق السنة من أنه لا يلزمها مشكل ; لأنه مخالف للمذهب والله أعلم .
ص ( إلا لعلو قدر )
ش : قال
ابن عرفة اللخمي لذات الشرف رضاعه بأجر ، انتهى . وقال
المصنف في
[ ص: 214 ] التوضيح نص عليه
اللخمي وابن بشير وابن عبد السلام ، وأفتى بعض أشياخ شيخي بأن
الشريفة إذا تواضعت للإرضاع لا أجر لها لإسقاطها حقها ، ولا كبير مؤنة عليها في لبنها .
ص ( أو يعدم الأب )
ش : يريد ولا مال للصبي ، فإذا لم يكن لواحد منهما مال ولها ابن ومال كانت مخيرة بين أن ترضعه أو تسترضعه إلا أن لا يقبل غيرها فتجبر على رضاعه ; فإن لم يكن لها لبن أجبرت على أن تسترضع له ، قاله
ابن رشد في أول مسألة من كتاب الرضاع ثم قال : ولا رجوع لها على من أيسر من الأب أو الابن كانت أرضعته أو استرضعت له من مالها ; لأنها أسقطت عنهما ذلك بعدمهما ، انتهى .
ص ( ولو وجد من ترضعه عنده مجانا )
ش : قال في المسائل الملقوطة ناقلا له عن معين الحكام : إذا
أبت المرأة أن ترضع ولدها ; فإن الأب يستأجر له من ترضعه وليس عليه أن يكون ذلك عند أمه ، وأما إن وجد الأب من ترضعه باطلا أو بدون ما طلبته الأم فعليه أن يرضعه عند أمه ، ولا يخرجه من حضانتها ، انتهى .