( مسألة ) إذا
التزمت المرأة حضانة ابنتها فتزوجت قبل تمام الحضانة فسخ نكاحه حتى يتم أمد الحضانة ، قال
ابن عبد الغفور وأراه أراد قبل الدخول ، وقال
الأبهري شرط باطل ولا يجوز ، وتتزوج إن أحبت تأمل ذلك في شرح
ابن عبد السلام في كتاب التخيير ، انتهى من المسائل الملقوطة .