ص ( ولو أمة عتق ولدها )
ش : قال
ابن عرفة (
قلت : ) ذلك إن لم يتسررها سيدها ، انتهى .
( فرع ) قال
الباجي ( مسألة )
إذا عتقت الأمة على أن تركت حضانة [ ص: 215 ] ولدها فقد روى
عيسى عن
ابن القاسم أنه يرد إليها ، بخلاف الحرة تصالح الزوج على تسليم الولد إليه ; لأنه يلزمها ، وروى عنه
أبو زيد أن الشرط لازم كالحرة ، انتهى من كتاب الأقضية في القضاء بالحضانة . وذكر المسألة في رسم أوصى من سماع
عيسى من التخيير والتمليك ، وفي سماع
أبي زيد من العتق ، واستظهر
ابن رشد القول بعدم لزومها من جهة القياس ، والقول باللزوم من جهة المعنى فانظره والله أعلم .
ص ( وللأب تعاهده وأدبه وبعثه للمكتب )
ش : هذا نحو قوله في المدونة : وللأب تعاهد ولده عند أمه وأدبه وبعثه للمكتب ، ولا يبيت إلا عند أمه ، انتهى . قال
ابن عرفة .
(
قلت ) يجب كون الظرف الذي هو : عند في موضع الحال من ولده ; لأنه معمول للفظ : تعاهده ; لأن ذلك ذريعة لاتصاله بمطلقته مع زيادة ضرر زوجها بذلك .
(
قلت ) إذا تزوجت سقطت ، ولذلك شرط في الجدة التي لا تكون عند أمه التي سقطت حضانتها ، قال في التوضيح : يمكن أن تكون العلة أن للأب تعاهدهم عند الأم وأدبهم ، فإذا سكنت الحاضنة مع أمهم لم يكن للأب تعاهدهم لسبب ما يحدث بذلك مما لا يخفى ، انتهى . قال
أبو الحسن الصغير ويقوم من هنا أن الأب له القيام بجميع أمور ولده يختنه ويصنع الصنيع ، وله أن
يختنه في داره ثم يرسله لأمه ، ولو
تنازع الأبوان في زفاف البنت عند أيهما يكون ، فظاهر النقل أن القول للأم ، انتهى . وقال
المشذالي في إرخاء الستور : قال
الشيخ أبو الحسن لم أر فيه نصا ، وفيه حق للأب وحق للأم ، انتهى . والذي رأيته
لأبي الحسن هو ما تقدم ، وقال
الجزولي في شرح قول الرسالة : ونكاح الأنثى ودخولها : أخذ بعض الموثقين من هذا أن الأب والأم إذا تنازعا فيمن تزف عنده أن ذلك للأم ، انتهى باختصار .
ص ( ثم جدة الأم )
ش : ظاهره أنه سواء كانت جدتها لأمها أو لأبيها وهو كذلك ، قاله
ابن عرفة واللخمي قال : فإن اجتمعا فأم أمها أحق من أم أبيها ; فإن لم تكن واحدة منهما فأم أم أمها ، أو أم أم أبيها ، أو أم أبي أبيها ، أو أم أبي أمها ; فإن اجتمع الأربع فأم أم الأم ، ثم أم أبي الأم ، وأم أم الأب بمنزلة واحدة ، ثم أم أبي أم الأب ، وعلى هذا الترتيب أمهاتهن ما علون ; فإن لم تكن واحدة منهن فأخت الأم الشقيقة ، انتهى وقاله في المقدمات .