ص ( لا جد لأم )
ش : قال في التوضيح : قال
اللخمي لم أر للجد للأم في الحضانة نصا وأرى له في ذلك حقا لأن له حنانا ، ولذا غلظت الدية فيه وأسقط عنه القود ، وفي الوثائق المجموعة
إذا اجتمع الجدان فالجد للأب أولى من الجد للأم ، وهو قول
ابن العطار ونص في المقدمات على أنه لا حق له ا هـ .
(
قلت : ) ذكره في المقدمات لما تكلم على الحاضنة إذا كانت متزوجة بمحرم وإن حضانتها لا تسقط قال : سواء كان ممن له الحضانة كالعم والجد للأب أو ممن لا حضانة له كالخال والجد للأم لا تأثير له في إسقاط الحضانة ا هـ . وقال
ابن عرفة بعد أن ذكر كلام
اللخمي قلت : قول
ابن الهندي الجد للأب أولى من الجد للأم بدليل حضانته ، انتهى .
ص ( وفي المتساويين بالصيانة والشفقة ) ش قال
ابن عرفة قال
اللخمي إن علم جفاء الأحق لقسوته أو لما بينه وبين أحد أبويه ورأفة الأبعد قدم عليه ، قال
ابن عرفة قلت : إن كانت قسوته ينشأ عنها إضرار الولد قدم الأجنبي عليه وإلا فالحكم المعلق بالمظنة لا يتوقف على تحقيق الحكمة ، انتهى .
ص ( وحرز المكان في البنت يخاف عليها ) ش هكذا قال
اللخمي ونقله
المصنف [ ص: 217 ] في التوضيح ، ونقل
ابن عرفة عن المدونة ما يقتضي أنه شرط في الذكر أيضا ثم قال : والحق أنه شرط فيهما ، وهو في البنت حين يخاف عليها أو كذا انتهى .
ص ( إلا أن يعلم ويسكت العام )
ش : قال
أبو الحسن الصغير في إرخاء الستور من شرح المدونة في الكلام على الحضانة : وأما إذا علم من له الحضانة بتزويج الأم فقام بعد طول مدة فليس له أخذ الولد وحد الطول سنة ، انتهى . وسيأتي عند قول
المصنف إلا كمرض عن العتبية شيء من ذلك والله أعلم . قوله : إلا أن يعلم ويسكت العام ذكر في المسائل الملقوطة أن بعضهم جعل من ذلك إذا كان زوجها وصي الطفل ، انتهى .
ص ( أو لم ترضعه المرضعة عند أمه )
ش : ما ذكره
ابن غازي صواب وأن هنا مضاف محذوف أي عند بدل أمه ، وهي من
[ ص: 218 ] صارت لها الحضانة ، ولو لم يحمل على ذلك لكان مشكلا ; لأنه يقتضي أن الأم إذا تزوجت يلزم الأب أن يأتي بالمرضعة ترضعه عند أمه وليس كذلك لأنها قد سقطت حضانتها كما صرح به في المدونة ; فإنه لما ذكر أن الحضانة للأم قال : إلا أن تتزوج الأم والولد صغير يرضع أو فوق ذلك ; فإنه إذا دخل بها زوجها انتزعه منها لا قبل ذلك ، ثم لا يرد إليها إذا طلقت .