( فرع ) وللحاضنة الإخدام إن كان الأب مليا واحتاج المحضون لمن يخدمه ، قال في كتاب إرخاء الستور من المدونة :
وإذا أخذ الولد من له الحضانة فعلى الأب نفقتهم وكسوتهم وسكناهم ما بقوا في الحضانة ويخدمهم إن احتاجوا إلى ذلك وكان الأب مليا ولحاضنتهم قبض نفقتهم ، انتهى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب لا إخدام على الأب نقله عنه
اللخمي ونقل
أبو الحسن والمصنف في التوضيح
وابن عرفة وغيرهم كلام
اللخمي ، ونص
ابن عرفة اللخمي واختلف في خدمته ففيها إن كان لا بد لهم من
[ ص: 221 ] خادم لضعفهم على أنفسهم ، والأب يقوى على إخدامهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16472ولابن وهب لا خدمة عليه ، به قضى
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وأرى أن يعتبر في الخدمة مثل ما تقدم في الإسكان ، انتهى . وقوله وأرى أن يعتبر في الخدمة إلخ يعني أن
اللخمي رأى أن يفصل في الخدمة مثل ما تقدم عنه في السكنى والله أعلم