( فروع الأول ) : قال في التوضيح
: ومن كان عالما بحال المضغوط فاشترى شيئا من متاعه فهو ضامن كالغاصب ، وأما من لم يعلم فيشتري في السوق فلا يضمن الدور ، والحيوان ، ويضمن ما انتفع به بأكل أو لبس ، والغلة له وأما الظالم فلا غلة له ، وهو ضامن لها انتهى . ( الثاني ) : قال في التوضيح
: وكل ما أحدث المبتاع في المبيع من عتق أو تدبير فلا يلزم المضغوط ، وله أخذ رقيقه من المبتاع سواء علم بحاله أو لم يعلم ، وقاله
ابن عبد الحكم وأصبغ انتهى وكذلك لو أوقف المبتاع شيئا من ذلك لم يلزم المضغوط ، وقاله في الشامل ، والله أعلم .
: