الثالث قال فيه أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف : ولو
قبض الثمن ، وكيل الظالم من المشتري فللمبتاع أن يرجع على الوكيل إن شاء أو على الظالم إذا أثبت له أنه أدى المال إليه ، وأنه أوصى الوكيل فقبضه ، وكلاهما مأخوذ به ولا يبرئ الوكيل خوفه منه أو إكراهه إياه انتهى .