( الرابع ) : قال في التوضيح : ولو
وجد المضغوط متاعه قد فات فله أخذ الأكثر من قيمته أو ما بيع به إن شاء على الوكيل وإن شاء على الموكل ، وقال
ابن عبد الحكم وأصبغ : مثل ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف ، ولا قول للوكيل إن قال : كنت مكرها على القبض ، وخفت منه على نفسي إن لم أفعل لقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30912لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق } انتهى . ونقله
ابن عرفة جميعه وزاد بعد هذا الفرع ، وكذا كل ما أمر بفعله ظلما من قتل أو قطع أو جلد أو أخذ مال ، وهو يخاف إن لم يفعله نزل به مثل ذلك فلا يفعله فإن فعله لزمه القصاص والغرم
قلت : هذا ونحوه من نصوص المذهب يبين لك حال بعض القضاة في تقديمهم من يعرفون جرحته شرعا للشهادة بين الناس في الدماء ، والفروج ، ويعتذرون بالخوف من موليهم القضاء مع أنهم فيما رأيت لا يخافون منه إلا عزلته عن القضاء ، ولله در الشيخ
أبي زكريا يحيى الصوفي صالح بجاية روي عنه بسند صحيح أنه كان يقول اللهم العن الشيعة ، ومغيري الشريعة انتهى .