( الثامن ) : في
شهادة العدول على بيع المكره قال
البرزلي : فيها نظر إلا أن يكونوا يخافوا عليه فلهذا ، وجه لكن حقهم أن يذكروا صفة حاله وإن لم يخافوا عليه فالصواب أن لا يشهدوا في مثل هذا ; لأنها صفقة لا تجوز ، وإن خافوا على أنفسهم العزل فلا يشهدوا لأنها ظلم ، ولو خافوا على أنفسهم ، وأموالهم ففيها نظر للخلاف في أصل المسألة انتهى يعني في بيع المضغوط ، والله أعلم .